السيد البروجردي
37
جامع أحاديث الشيعة
ان قال ) لا يجزيه الا ان يكون لا قوة به عليه . وفي رواية أحمد بن محمد ( 21 ) قوله رجل اشترى شاة لمتعته فسرقت منه ( إلى أن قال ) فقد أجزأت عنه وفي رواية الدعائم ( 6 ) من باب ( 28 ) ان الهدي تنحر بمنى قوله عليه السلام وأمر صلى الله عليه وآله الناس فنحروا وذبحوا ذبائحهم في رحالهم بمنى وفي روايته الأخرى ( 7 ) قوله ونحر صلى الله عليه وآله هديه ونحر الناس في رحالهم وفي رواية الدعائم ( 8 ) قوله عليه السلام فإذا صرت إلى منى فانحر هديك وفي روايته الأخرى ( 9 ) مثله وفي رواية معاوية ( 15 ) قوله عليه السلام من ساق هديا في عمرة فلينحره قبل أن يحلق ومن ساق هديا وهو معتمر نحر هديه بالمنحر وفي رواية زرارة ( 16 ) نحوه وفي رواية معاوية ( 17 ) قوله المعتمر إذا ساق الهدي يحلق قبل أن يذبح وفي رواية الجعفريات ( 18 ) من باب ( 38 ) مصرف الهدي قوله صلى الله عليه وآله انما جعل الله تعالى هذا الأضحى ليشبع منه مسكينكم من اللحم وفي رواية عبد الرحمن ( 1 ) من باب ( 43 ) ان الولي يصوم عن الصبي إذا لم يجد هديا قوله عليه السلام يصوم عن الصبي وليه إذا لم يجد هديا وكان متمتعا وفي أحاديث باب ( 44 ) حكم من يجد الثمن ولا يجد الغنم وباب ( 45 ) حكم من يقدر على شراء الهدي ويتوانى حتى لا يقدر ما يدل على وجوب الذبح على المتمتع وكذا في جميع أحاديث الأبواب المتعلقة بصيام المتمتع إذا لم يجد الهدي . وفي رواية معاوية ( 1 ) من باب ( 8 ) ما يحل للمتمتع والمفرد بعد الحلق من أبوابه قوله عليه السلام إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحل من كل شئ أحرم منه الا النساء وفي رواية العلا ( 8 ) قوله تمتعت يوم ذبحت وحلقت أفألطخ رأسي بالحناء قال عليه السلام نعم وفي رواية العلا ( 9 ) قوله حلقت رأسي وذبحت وانا متمتع أطلي رأسي بالحناء قال نعم . وفي رواية الخزاز ( 17 ) قوله رأيت أبا الحسن عليه السلام بعد ما ذبح حلق وفي رواية ابن حازم ( 22 ) قوله رجل كان متمتعا فوقف بعرفات وبالمشعر وذبح وحلق